MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3149b

"عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُوسَى بْنِ خَلَف: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَلَّمُ امْرأَةً عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فَعَلَاهُ بِالدِّرة، فَقَالَ [لَهُ] الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّهَا امْرَأَتِى، قَالَ: فَهَلَّا حَيْثُ لاَ يَرَاكَ النَّاسُ؟ ! ".

حواشٍ

  • الخرائطى في مكارم الأخلاق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا