جمع الجوامع 2-3147b
"عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِرَجُلٍ مُبْتَلًى أَجْذَمَ أَعْمَى وَأَبْكَمَ، فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: هَلْ تَرَوْنَ فِى هَذَا مِنْ نِعَمِ اللَّه شيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: بَلَى أَلاَ تَرونَهُ يَبُولُ فَلَا يعتصِر وَلَا يَلتَوِى؟، يَخْرُجُ بَوْلُهُ سَهْلًا؟ فَهَذِهِ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ".
حواشٍ
عبد بن حميد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه