MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3145b

"عَنْ أَبِى سَنَّان قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَلبَسُ الغَلِيظَ مِنَ الثِّيَابِ، وَيَأْكُلُ أَخْشَنَ الطَّعَامِ، فَبَعَثَ إِلَيْه بِأَلفِ دِينَارٍ، وَقَالَ لِلرَّسُولِ: انْظُرْ مَا يَصْنَعُ بِهَا إِذَا هُوَ أَخَذَهَا؟ فَمَا لَبِثَ أَنْ لَبِسَ أَليَنَ الثِّيَابِ، وَأَكَلَ أَطْيَبَ الطَّعَامِ، فَجَاءَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَأَوَّلَ هَذِه الآيَةَ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةِ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُهُ فَليُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا