MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3142b

"عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ (عُمَرُ) يَنْهَانَا أَنْ نَتَّخِذَ المِنْخَلَ وَيَقُولُ: إِنَّمَا عَهْدُنَا بِالشَّعِيرِ حَدِيثًا، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَأْكُلُوا سَمْراءَ الشَّام حَتَّى تَنْخُلُوهُ".

حواشٍ

  • العسكرى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا