جمع الجوامع 2-3142b
"عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ (عُمَرُ) يَنْهَانَا أَنْ نَتَّخِذَ المِنْخَلَ وَيَقُولُ: إِنَّمَا عَهْدُنَا بِالشَّعِيرِ حَدِيثًا، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَأْكُلُوا سَمْراءَ الشَّام حَتَّى تَنْخُلُوهُ".
حواشٍ
العسكرى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه