جمع الجوامع 2-3121b
"عن عُمَر: أَنَّه كرِهَ أَنْ يَصونَ الرَّجُل نَفْسَه كَمَا تَصُونُ المَرْأَةُ نَفْسَها، وَلَا يَزَالُ يُرَى كُلَّ يومٍ مكْتَحِلًا، وأَنْ يُخِفَّ لِحيتَه كَما تُخِفُّ المَرْأةُ".
حواشٍ
أبو ذر الهروى في الجامع
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه