MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3121b

"عن عُمَر: أَنَّه كرِهَ أَنْ يَصونَ الرَّجُل نَفْسَه كَمَا تَصُونُ المَرْأَةُ نَفْسَها، وَلَا يَزَالُ يُرَى كُلَّ يومٍ مكْتَحِلًا، وأَنْ يُخِفَّ لِحيتَه كَما تُخِفُّ المَرْأةُ".

حواشٍ

  • أبو ذر الهروى في الجامع

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا