جمع الجوامع 2-309b
"عَنْ نَافِعٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِى بِوَجْهِهِ شَيْنٌ يلى فَيَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلًا، قَالَ نَافِعٌ: وَلاَ أحْسَبُهُ إِلَّا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.