دليل

جمع الجوامع 2-309b

"عَنْ نَافِعٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِى بِوَجْهِهِ شَيْنٌ يلى فَيَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلًا، قَالَ نَافِعٌ: وَلاَ أحْسَبُهُ إِلَّا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.