جمع الجوامع 2-3056b
"عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اسْتُفْتِيَا في امْرَأَةٍ تُوُفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبِهَا حَاجَةٌ شَدِيَدَةٌ فَرخَّصَا () لَهَا أَنْ تَأتِى أَهْلَهَا فَتُصِيبَ مِنْ طَعَامِهِمْ، ثُمَّ تَرْجعَ إِلَى بَيْتِهَا في بَقِيَّةٍ مِنْ ضَوْءِ النَّهَارِ".
حواشٍ
ابن حوصا في مسند الأوزاعى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه