MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3037b

"عن عمر: أنَّهُ لَمَّا أَرَادَ الزِّيَادَةَ في الْمَسْجِدِ وَضَعَ الْمِنْبَرَ حَيْثُ هُوَ الْيَوْمَ، وَدَفَنَ الْجِذْعَ لئلَّا يَفْتَتِنَ بِهِ أَحَدٌ".

حواشٍ

  • السلفى فيه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا