جمع الجوامع 2-3037b
"عن عمر: أنَّهُ لَمَّا أَرَادَ الزِّيَادَةَ في الْمَسْجِدِ وَضَعَ الْمِنْبَرَ حَيْثُ هُوَ الْيَوْمَ، وَدَفَنَ الْجِذْعَ لئلَّا يَفْتَتِنَ بِهِ أَحَدٌ".
حواشٍ
السلفى فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه