جمع الجوامع 2-2984b
"عن عُمَر أَنَّهُ قَال لِمَوْلَاه أَسْلَم وَراهُ يَحْمِلُ مَتَاعَهُ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِل الصَّدقةِ فَقالَ: فَهَلَّا نَاقَةً شَصُوصًا () أَوِ ابنَ لَبُونٍ بَوَّالًا".
حواشٍ
أبو عبيد في الغريب
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه