دليل

جمع الجوامع 2-296b

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: طُفْتُ مَعَ عُمَر بالْبَيْتِ، فَلَمَّا أَتْمَمْنَا دَخَلْنَا فِى الثَّانِى فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا قَدْ وَهِمْنَا قَالَ: إنِّى لَمْ أُوهِمْ، وَلَكِنِّى رَأَيْتُ رَسولَ الله ﷺ يَقْرِنُ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرِنَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.