دليل

جمع الجوامع 2-293b

"عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعهَا ثُم ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَليُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدّةُ الَّتِى أَمَرَ الله أَنْ يُطلّقَ لَهَا النَّسَاء".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.