جمع الجوامع 2-2930b
"عن الحكمِ بن عيينة والشَّعْبِىِّ قَالَا: لَما كَتَبَ أَبُو عُبَيَدةَ فِى أَبِى جَنْدلٍ وضِرَار بن الأزْوَرِ جَمَع النَّاسَ فَاسْتَشارَهم فِى ذَلِك الحَدِيث، فَأَجْمَعوا أَنْ يحدُّوا في شُرْب الخَمْرِ والسُّكْرِ مِنَ الأَشْرِبَةِ حَدَّ الْقاذِف، وَإِن مَاتَ في حَدٍّ مِن هَذَا الحَدِّ فَعَلى بيتِ المَالِ دِيَتُهُ لأَنَّه شَئ رواهم".
حواشٍ
سيف بن عمر، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه