جمع الجوامع 2-2896b
"عن جابر، عن عَامرٍ الشَّعبىِّ، عن زيدِ بن ثابت في المكاتبِ يموتُ وقد بقى عليه من مكاتَبَتهِ، قال: هو عبد ما بقى عليه درهم، وقال عبد اللَّه: إذا أدَّى الثلثَ أو النِّصفَ فهو غَرِيمٌ، وقال: يَعْتِقُ بحساب ما أَدَّى ويَرِثُه ولدُه بحسابِ ذلك، قال جابرٌ: بلغنِى أن عمرَ بن الخطاب جمع عليًا وعبدَ اللَّه وزيدًا في المكاتب، فقال زيد: نقِيسُ لهم، فقال: أرأيتم إن أصابَ حدًا؟ وكيف يدخل على أمهاتِ المؤمنين؟ فجعل يقيس لهم بنحو هذا، ففضله عمرُ علَيْهمَا في المكاتَبِ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه