جمع الجوامع 2-288b
"عَن نافع عن ابن عمر قال: قال النبى ﷺ لحفصة: لا تخبرى أحدا، وإن أُم إِبراهيمَ علىَّ حرام، فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟، فقال: والله لا أقربها فلم يقربها نفسها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله - تعالى -: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.