جمع الجوامع 2-2888b
"عَنْ ليث بن أَبى سليم أن عمر بن الخطاب كتب إلى العمال يأمرهم بقتلِ الخنازير ويقضى أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم".
حواشٍ
أبو عبيد، وابن زنجويه معا في الأموال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه