جمع الجوامع 2-2886b
"عَنْ سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية -ثلاثا- فقيل: إنهم يفعلون ذلك، قال: فلا تبيعوا، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن، اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق وأَبو عبيد في الأموال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه