MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2886b

"عَنْ سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية -ثلاثا- فقيل: إنهم يفعلون ذلك، قال: فلا تبيعوا، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن، اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق وأَبو عبيد في الأموال

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا