MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2882b

"عَنْ زرعة بن رويبة الدمشقى أن عمر بن الخطاب كتب إلى عَامِلِهِ بالشَّامِ: إذا وَقَعَ الْوَبَاءُ بأرضٍ فاكْتُبْ إلَىَّ، فلما وَقَعَ الوْبَاءُ بالشَّامِ كَتَبَ إليه فأقْبَلَ حتى قَدِمَ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا