MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2863b

"عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيّبِ قَالَ: كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ نصْفَ صَاعِ حنْطَةٍ عَنْ كُلِّ رَأسٍ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ كَلَّمَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالُوا: إِنَّا نَرَى أَنْ نُؤَدِّى عَنْ أَرِقَّائِنَا عَشَرَةً عَشَرَةً كُلَّ سَنَةٍ إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ، قَالَ: نِعْمَ مَا رَأَيْتُم، وَأَنَا أَرَى أَنْ أَرْزُقَهُمْ جَرِيبَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ، فكانَ الَّذِى يُعطِيهِمْ عُمَرُ أَفْضَلَ مِنَ الَّذِى يَأَخُذُ مِنْهُم".

حواشٍ

  • أبو عبيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا