جمع الجوامع 2-2863b
"عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيّبِ قَالَ: كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ نصْفَ صَاعِ حنْطَةٍ عَنْ كُلِّ رَأسٍ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ كَلَّمَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالُوا: إِنَّا نَرَى أَنْ نُؤَدِّى عَنْ أَرِقَّائِنَا عَشَرَةً عَشَرَةً كُلَّ سَنَةٍ إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ، قَالَ: نِعْمَ مَا رَأَيْتُم، وَأَنَا أَرَى أَنْ أَرْزُقَهُمْ جَرِيبَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ، فكانَ الَّذِى يُعطِيهِمْ عُمَرُ أَفْضَلَ مِنَ الَّذِى يَأَخُذُ مِنْهُم".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه