جمع الجوامع 2-2830b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مغيبة إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ أَلَا وَإِنْ قِيلَ حَمُوهَا، أَلَا وَإِنَّ حَمَاهَا الْمَوتُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه