جمع الجوامع 2-280b
"عَن ابنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذا حَلَقْتُمْ وَرَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَذَبَحْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَىْءٍ حُرِّمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا النَّسَاءَ وَالطِيبَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.