دليل

جمع الجوامع 2-280b

"عَن ابنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذا حَلَقْتُمْ وَرَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَذَبَحْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَىْءٍ حُرِّمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا النَّسَاءَ وَالطِيبَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.