MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2798b

"عن عمرَ قَال: ما كان لى في رقيقٍ أو بزٍّ يُرادُ بِه التجارةُ ففيه الزكاة".

حواشٍ

  • أبو عبيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا