جمع الجوامع 2-2796b
"عن أَنس قالَ: وَلَّانِى عمرُ بن الخطاب الصَّدقات فأمرنى أن آخُذَ من كل عشرين دينارًا نصفَ دينارٍ، وما زادَ فبلغ أربعةَ دنانيرَ ففيه درهمٌ، وأن آخُذَ من كل مائتى درهم خمسةَ دراهم، فما زاد فبلغ أربعين درهمًا ففيه درهمٌ".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه