جمع الجوامع 2-2768b
"عن سماكِ بنِ حربٍ قالَ: حَدَّثَنِى الحىُّ أن رجلًا ماتَ بعدَ ثمانيةِ أشهرٍ من السنةِ، فأعطاهُ عمرُ بنُ الخطابِ ثُلُثَى عطائِهِ".
حواشٍ
أبو عبيد في الأموال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه