جمع الجوامع 2-2766b
"عن قتادةَ قالَ: سُئِلَ عمرُ عَنْ رجلٍ طَلَّقَ امرأتهُ فِى الجاهليةِ تطليقتين، وفى الإِسلام تطليقةً؟ فقالَ عمرُ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاك، فقالَ عبد الرحمن بنُ عوفٍ لكنِّى آمرُكَ، لَيْس طَلَاقُكَ في الشِّرْكِ بشئٍ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه