MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2766b

"عن قتادةَ قالَ: سُئِلَ عمرُ عَنْ رجلٍ طَلَّقَ امرأتهُ فِى الجاهليةِ تطليقتين، وفى الإِسلام تطليقةً؟ فقالَ عمرُ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاك، فقالَ عبد الرحمن بنُ عوفٍ لكنِّى آمرُكَ، لَيْس طَلَاقُكَ في الشِّرْكِ بشئٍ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا