MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2763b

"عن عمرَ قالَ: لَا يهبُ الأميرُ من المَغَانِم شيئًا إلا بإذنِ أصْحَابِهِ إِلَّا لَدلِيلٍ أو راعٍ، أَو يكونُ سَلَبًا أو نَفَلًا، ولا نَفَلَ حتى يُقَسَّمَ أولُ مَغْنَمٍ".

حواشٍ

  • أبو عبيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا