جمع الجوامع 2-2763b
"عن عمرَ قالَ: لَا يهبُ الأميرُ من المَغَانِم شيئًا إلا بإذنِ أصْحَابِهِ إِلَّا لَدلِيلٍ أو راعٍ، أَو يكونُ سَلَبًا أو نَفَلًا، ولا نَفَلَ حتى يُقَسَّمَ أولُ مَغْنَمٍ".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه