جمع الجوامع 2-2742b
"عَنْ أَبِى عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا سَمِعَ رَجُلًا يُخْطِئُ فَتَحَ عَلَيْهِ، وَإِذَا سَمِعَهُ يَلحَنُ ضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ".
حواشٍ
ابن الأنبارى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه