MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2740b

"عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ: أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّة، فَإنَّهَا تَدُلُ عَلَى صَوابِ الْكَلَامِ، وَمُرْهُمْ بِرِوَايَةِ الشِّعْرِ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَعَالِى الأَخْلَاق".

حواشٍ

  • ابن الأنبارى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا