جمع الجوامع 2-2740b
"عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ: أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّة، فَإنَّهَا تَدُلُ عَلَى صَوابِ الْكَلَامِ، وَمُرْهُمْ بِرِوَايَةِ الشِّعْرِ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَعَالِى الأَخْلَاق".
حواشٍ
ابن الأنبارى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه