جمع الجوامع 2-2730b
"عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: يعرفها سنةً، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما يتصدق بها خيرَه، فإن اختارَ الأجر؛ كان له الأجر، وإن اختار مالَه كان له ماله".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه