جمع الجوامع 2-2722b
"عن عمر أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ لا شئ عليه حتى يوقف فَيُطلِّق أو يُمسِك".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"عن عمر أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ لا شئ عليه حتى يوقف فَيُطلِّق أو يُمسِك".
ابن جرير
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه