MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2722b

"عن عمر أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ لا شئ عليه حتى يوقف فَيُطلِّق أو يُمسِك".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا