MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2706b

"عن عطاء الخرسانى أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوى ربع دينار قُطع".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق وابن المنذر في الأوسط

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا