جمع الجوامع 2-2706b
"عن عطاء الخرسانى أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوى ربع دينار قُطع".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق وابن المنذر في الأوسط
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"عن عطاء الخرسانى أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوى ربع دينار قُطع".
[عب] عبد الرازق وابن المنذر في الأوسط
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه