جمع الجوامع 2-2694b
"عن عبد الرحمن بن عايد الأزدى، عن عمر أنَّه أُتى برجلٍ قد سرق فقطعه، ثم أُتى به الثانيةَ فقطعه، ثم أُتى به الثالثةَ فأراد أن يقطعهُ فقال له على: لا تفعل؛ فإنما عليه يدٌ ورجلٌ، ولكن اضربْه واحبسه".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق وابن المنذر في الأوسط
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه