دليل

جمع الجوامع 2-267b

"عن أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيعْ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.