جمع الجوامع 2-267b
"عن أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيعْ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.