جمع الجوامع 2-2676b
"عَن الشَّعْبِىِّ قَالَ: كتَبَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ في رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الحِيرَةِ نَصْرَانِى قَتَلَهُ مُسْلِمٌ: أَنْ يُقَادَ صَاحِبُهُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ للنَّصْرانِىِّ: اقْتُله؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَأتِيَنِى الغَضَبُ، فَبيْنمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ جاء كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَا تُقِدْهُ مِنْهُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق وابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه