جمع الجوامع 2-2665b
"عن مجاهِد قالَ: مسحَت امرأةٌ بَطْنَ امرأة حاملٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينا، فَرُفع ذلك إلى عُمَر، فَأَمَرها أن تُكفِّرَ بِعِتقِ رَقَبَةٍ -يعنى التى مسحت".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه