دليل

جمع الجوامع 2-262b

"عن ابن عمرَ قَالَ: لَمَّا فتِحَ هَذانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فقالوا: يَا أَمِيرَ المؤمنِين إِنَّ رسولَ الله ﷺ حَدَّ لأهل نجد قَرَنًا وَهُوَ جَوْرٌ عن طرِيقنا، وإنَّا إن أردنَا قَرَنًا شقَّ علينَا، قَالَ: فانظرُوا حَذْوَهَا من طريقِكُمْ، فحدَّ لَهمْ ذاتَ عرقٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.