جمع الجوامع 2-2620b
"عن محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: كتب عمر بن الخطاب أَنَّ النِّساء يُعْطِينَ رَغْبَةً ورَهْبَةً، فأيما امرأةٍ أعطت زوجها فشاءت أن ترجعَ رَجَعَتْ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه