جمع الجوامع 2-2615b
"عن عمرو بن شعيب قال: قضى عُمرُ بِنُ الخطابِ أَنَّهُ من كَانَ حَلِيفًا أو عديدًا في قومٍ قد عَقَلُوا عَنْهُ ونَصَرُوه، فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ إذا لم يكُنْ له وارثٌ يُعْلَمُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه