MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2609b

"عن معمر، عن الزهرى قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الأَخَوَيْنِ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ، وَلَا يَنْقُصُ مِنَ السُّدُسِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، قَالَ: ثُمَّ أثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ عَنْهُ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا