جمع الجوامع 2-2578b
"عن طاوسٍ أنه قال في امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأختَها من أُمِّهَا وَأَبِيهَا: لأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بيْن الإِخْوَة مِنَ الأُمِّ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأَمِّ، وَإِنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِى الرِّيح أَمَّا الأُخْتُ لِلأَبِ وَالأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَع الإِخْوَةِ مِنْ أَجْلِ أنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه