جمع الجوامع 2-2562b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: غَلَبَنِى أَهْلُ الْكُوفَةِ! أَسْتَعْمِلُ عَلَيهِمُ المُؤْمِنَ فَيَضْعُفُ، وَأَسْتَعْمِلُ عَلَيْهِمُ الْفَاجِرَ فَيَفْجُرُ".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه