جمع الجوامع 2-2504b
"عَنْ أَبِى وائل: أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلى أُمِّ سَلَمة فأقسم عليها، فضربه عُمَرُ ثلاثينَ سَوْطًا كُلُّها تَبْضَعُ وَتَحْدُر () ".
حواشٍ
أبو عبيد في الغريب، وسفيان بن عيينة في حديثه، واللالكائى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه