MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2498b

"عَنْ أَبى سلمة قال: قال عُمَرُ: والَّذِى نَفْسِى بِيدهِ لَوْ أَنَّ أحدَكم أَشَارَ إِلَى السَّماءِ بأَصْبُعه إلى مُشْركٍ، ثم نزلَ إِليه على ذلك ثم قتَله لَقَتَلتُه به".

حواشٍ

  • ابن صاعد في حديثه، اللالكائى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا