دليل

جمع الجوامع 2-248b

"عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إِنَّى لأَنْهَاكُمْ عَن المُتْعَةِ وَإِنَّها لَفِى كِتَابِ الله، ولقَدْ فَعلهَا رسولُ الله ﷺ يَعْنِى - فِى الحجِّ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.