جمع الجوامع 2-2465b
"عَنِ الْمُعَافى بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مَرَّ بقَوْمٍ يَتْبَعُونَ رَجُلًا قَدْ أُخِذَ (فِى اللَّهِ)، فَقَالَ: لَا مَرْحَبًا بِهَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِى لَا تُرَى إِلَّا فِى الشَّرِّ".
حواشٍ
الدينورى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه