جمع الجوامع 2-2443b
"عن عمر بن الخطاب رفع الحديث قال: من كفَّ يَدَهُ في صلاةٍ مكتوبةٍ فلم يَعْبَث بِشَىْءٍ كان أفضلَ أجرًا من تصدَّق بكذا وكذا من ذهبٍ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن وقال: فيه مجهولان، وهو غير محفوظ، وقال في الميزان: هو منكر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه