MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2390b

"عن أُبى بن كعبٍ أن عمر بن الخطاب أمر أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ أَنْ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فِى رَمَضَانَ، فقال: إِنَّ النَّاسَ يَصُومُون النَّهَارَ وَلَا يُحْسِنُونَ أَنْ يَقْرَأوا، فَلَوْ قَرَأتَ الْقُرآنَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ؟ فقال: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هَذَا شَىْءٌ لَمْ يَكُنْ، فقال: قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ، فصلى بهم عشرين ركعةً".

حواشٍ

  • ابن منيع

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا