جمع الجوامع 2-2387b
"عن الحسن أن عمر بن الخطاب رد علَى أُبَىِّ بْنِ كعبٍ قراءةَ آيةٍ، فقال أُبَىٌّ: لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَأَنْتَ تُلهِيكَ يَا عُمَرُ الصَّفْقُ بِالْبَيْعِ، فقال عمر: صَدَقْتَ إِنَّمَا أرَدْتُ أَنْ أجَرِّبَكُمْ هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ الْحَقَّ؟ فَلَا خَيْرَ فِى أَمِيرٍ (لا) يُقَالُ عِنْدَهُ الْحَقُّ وَلَا يَقُولُهُ".
حواشٍ
ابن راهويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه