دليل

جمع الجوامع 2-22b

"عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا - وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُصْبعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ -".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.