جمع الجوامع 2-2238b
"عن ابنِ عباسٍ قَالَ: دخلتُ على عمرَ بنِ الخطابِ يومًا فسألنِى عَنْ مسألةٍ كَتَبَ إِليهِ بِهَا يَعْلى بنُ أميةَ من اليمنِ، فأَجبتُهُ فِيهَا، فقالَ عمرُ: أشهدُ أَنَّكَ تَنْطِقُ عن بَيْتِ نُبُوَّةٍ".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه