دليل

جمع الجوامع 2-222b

"عَنِ الشعبى قال: قال عمر: لَا يَرِثُ القَاتِلُ مِنَ المَقْتُولِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.